عمون - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي جاء بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 14 من قانون منع الاتجار بالبشر.
وتتولى لجنة إدارة الصندوق، اتخاذ القرارات المالية اللازمة بخصوص تقديم المساعدة للضحايا، وإقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة، وقبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة للصندوق
- شروط إعفاء الطبيب من امتحان المجلس الطبي
- بدء تساقط الثلوج في الطفيلة - صور
- الخلايلة: الإسلام صاحب النداء الأول لدعوة البشرية إلى الوئام