Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Feb-2021

توجه حكومي لصرف الدفعة المالية الثانية للأحزاب في حزيران
تحويل 3 أحزاب إلى القضاء.. و«الوطني لحقوق الإنسان» يعقّب
الرأي - رانيا تادرس وسمر حدادين - كشف امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة عن توجه لصرف الدفعة المالية الثانية للأحزاب في شهر حزيران المقبل.
 
وأوضح في تصريح الى الرأي أن الحصة المالية لكل حزب مختلفة عن الآخر استنادا الى عدد مرشحي الحزب للانتخابات النيابية، والمقاعد التي حصدها في البرلمان، وما اذا كان قد رشح شبابا ونساء لتلك الانتخابات.
 
وبلغت حصة الاحزاب المالية في موازنة ٢٠٢١ مليون و 600 ألف دينار، استناداً لنظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية لعام ٢٠١٩، إذ صرفت الدفعة الأولى منها مقدما للمشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً.
 
وقال الخوالدة إنه تقرر خلال الفترة السابقة حل ثلاثة أحزاب وتحويلها للقضاء بسبب مخالفات متكررة لقانون الاحزاب المعمول به.
 
واوضح انه تم قبل قرار الحل توجيه انذارات واشعارات لتلك الأحزاب لتصوب اوضاعها، لكن دون جدوى.
 
يذكر ان هناك ٤٩ حزباً مرخصاً في سجل الاحزاب بالوزارة، مع الاشارة الى ترخيص حزب جديد الاسبوع الماضي.
 
واكد الخوالدة أن لجنة الأحزاب تدرس حاليا عدة طلبات جديدة لترخيص أحزاب، سيصار الى البت في أمرها حال استكمالها الاجراءات المطلوبة.
 
بدوره، اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان امس قرار إحالة حزب الشراكة والإنقاذ إلى القضاء لغايات الحل، انتهاكا للحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها.
 
وأكد المركز في بيانه أن الحق في تشكيل الأحزاب يعد من المرتكزات والأركان الأساسية للديمقراطية في أيّ دولة، وأن أي تقييد لهذا الحق، بما لا ينسجم وروح الدستور والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، يشكل عائقا أمام ممارسة هذا الحق بصورة كاملة ويؤثر بالنتيجة على تطور النظام الديمقراطي وترسيخ مضامينه في الدولة.
 
وجدد المركز تأكيده على ما أورده في تقاريره السنوية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، بأن قانون الأحزاب ما زال يتضمن العديد من القيود المفروضة على ممارسة الحق في تشكيل الأحزاب والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في هذا الخصوص.
 
ودعا المركز الى دراسة توصياته المتكررة الواردة في تقاريره السنوية بهذا الشأن، خاصة المتمثلة بضرورة اتباع نظام الاخطار او الاشعار فقط من قبل الراغبين في تأسيس الحزب دون اشتراط الموافقة لاكتساب الحزب الصفة القانونية، وفي هذه الحالة يقوم الحزب بإعلان نظامه الأساسي والداخلي واشهارهما، إذ يعد تعليق الموافقة على تأسيس الاحزاب في الاردن والاشتراطات اللاحقة لهذا الامر وما يتم فرضه على الاحزاب لاحقا من متطلبات قد يؤدي عدم القيام بها الى حل الحزب، كل ذلك يعتبر تقييدا لحق الأردنيين في تأسيس الاحزاب السياسية ويخالف الدستور وتحديدا المادة (16/2) والمادة (128/1) التي نصت على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
 
واكد المركز ان احالة حزب الشراكة والانقاذ او اي حزب من الاحزاب لأسباب أو مخالفات شكلية كعدم تقديم ميزانية الحزب إلى القضاء، وغيرها من الأسباب لغايات حل الحزب استنادا إلى المادة ٣٤ من قانون الاحزاب، يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها خلافا لما كفله الدستور، ويشكل أيضا مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في دول العالم.
 
ونوه المركز بهذا الخصوص إلى أن ملابسات توقيع مندوب المركز على قرار الإحالة لم تكن بعلم الأمانة العامة للمركز، وجاءت مخالفة لسياسة المركز المعلنة وتوجهاته بخصوص الحق في تأسيس الاحزاب المستمدة من الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.