«عدالة» يقدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القوانين التي تهدف إلى إغلاق الأونروا
عرب 48 -
قدم مركز عدالة، مؤخرًا، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانونين إسرائيليين جديدين يهدفان إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وقُدّم الالتماس نيابةً عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتضررون بشدة من تطبيق القانونين، بالإضافة إلى «چيشاة - مسلك» - مركز للدفاع عن حريّة التنقل. شدد عدالة في الالتماس على أن القانونين ينتهكان حقوق الإنسان الأساسية والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وسيؤديان إلى عواقب إنسانية كارثية. وطالب الملتمسون بإصدار أمر احترازي مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القانونين، المقرر دخولهما حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير 2025.
قال «عدالة» إنه «يتضمن القانونان ثلاث مركّبات رئيسية التي من المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 كانون الثاني 2025:
إنهاء اتفاقية التعاون للعام 1967
ألغى القانونان فور إقرارهما في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 اتفاقية التعاون لعام 1967 بين إسرائيل والأونروا. أتاحت هذه الاتفاقية استمرار عمل الوكالة في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة بعد الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967.
بند منع التواصل يحظر أي اتصال أو تنسيق بين السلطات الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين وبين الأونروا.
حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، وفي القدس الشرقية المحتلة
وفقًا للالتماس الذي قدمته د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، فإن «القانونين قد يؤديان إلى شل عمليات الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. تعتمد خدمات الوكالة بشكل كبير على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، بما يشمل تأشيرات العمل للموظفين الدوليين، استيراد الأدوية والمعدات، إصدار التصاريح لمرور مركبات الوكالة المحمّلة بالإمدادات والمساعدات، بالإضافة إلى التنسيق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
ينظر الملتمسون إلى أن «إنفاذ هذه القوانين، التي تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين من جانب واحد، سيقوض بشكل خطير حقوق اللاجئين في الكرامة، والتعليم، والصحة، وحرية العمل - وهي حقوق مكفولة بموجب كل من القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. كما أن هذه القوانين تمثل خرقًا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بما في ذلك واجبها إعطاء الأولوية لرفاه السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كاعتبار مركزي عند ممارسة سلطتها. في ظل العدوان المتواصل على غزة، من المتوقع أن تؤدي هذه القوانين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، وهو ما يتعارض مع التدابير الأولية التي أقرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)».
يشدد الالتماس أيضًا على أن «إنفاذ القانونين قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم التجويع المتعمد للمدنيين واعتباره نمطًا من أنماط الحرب».
كما يشدد الالتماس على أن «القانونين يقوّضان بشكل صارخ الإطار الراسخ للعلاقات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئاتها، بما في ذلك الأونروا. كما أنهما يتعارضان بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بدعم هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها في أداء أنشطتها. وتنص الاتفاقية أيضًا على ضرورة ضمان الأهلية القانونية اللازمة لهذه الهيئات للقيام بمهامها، إضافة إلى توفير الامتيازات والحصانات الضرورية التي تمكن المنظمة من أداء دورها والوفاء بالتزاماتها بكفاءة وفعالية».