Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Mar-2018

بدء العمل بالقانون المعدل لنقابة المعلمين
 
الاء مظهر
 
عمان-الغد-  صدر في العدد رقم 5506 من الجريدة الرسمية الاربعاء الماضي، القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 12 لسنة 2018 والذي يقرأ مع القانون الاصلي رقم 14 لسنة 2011.
وعدّل القانون الذي بدئ العمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، المادة 6 من القانون الاصلي، باضافة عبارة "ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على اجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة الى آخر الفقرة (أ) منها، فضلا عن اضافة الفقرات ب، ج ، د الى المادة 6 من القانون الاصلي بالنصوص الاتية : وتنص الفقرة ب: "على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة، يجوز منح اجازة التعليم مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين للنقابات اخرى، اذا استدعت حاجة الوزارة لذلك دون ان يكون عضوا في النقابة".
اما الفقرة ج فقد نصت في القانون المعدل على انه "للوزارة بناء على طلب المجلس، ايقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة "، في حين نصت الفقرة د على " للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما، وكان قد مارس مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق له الانتساب للنقابة الاستمرار بالانتفاع من خدمات صناديق النقابة فقط". 
كما ألغى القانون المعدل نص المادة 11 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي المادة 11 – أ "تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه".
فيما تنص الفقرة ب من المادة 11 على أن تتكون هيئة الفروع من 10 اعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة، وعضو واحد لكل مديرية يتم انتخابة مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم، ومراعاة ما رورد في البند 2 من هذه الفقرة يضاف لكل مديرية يزيد معلميها عن 5 آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة للمديرية.
كما عدّل القانون، الفقرة أ من المادة 12 من القانون الأصلي بالغاء كلمة خمسة الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة عشر؛ أي اصبحت مدّة خدمة المترشح لعضوية هيئات الفروع  عشر سنوات بدلا من خمس.  كما عدّل القانون، المادة 16 من القانون الأصلي، إذ جرى الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي "يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه و 12 عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية، من بين اعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة، وفقا لاحكام هذا القانون، والغاء كلمة سنتين الواردة في الفقرة ب والاستعاضة عنها بـ 3 سنوات؛ اي زيادة مدة الدورة النقابية إلى ثلاث سنوات بدلا سنتين، والغاء عبارة محكمة العدل العليا الواردة في الفقرة ج منها والاستعاضة عنها بعبارة المحكمة الادارية.