Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Aug-2020

الوظيفة الدستورية لمجلس الأمة*د. عبدالكريم محسن ابو دلو

 الدستور

يختص مجلس الأمة بأداء وظيفتين دستوريتين محددتين هما التشريع والرقابة، ويكرّس المشرع الدستوري بطريق هاتين الوظيفتين مجموعة من الأدوات القانونية يمارسها مجلس الأمة.
الوظيفة الأولى: التشريع
تفصّل المواد 91-95 من الدستور أحكام عملية تشريع القوانين، إذ يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصادق عليه الملك. ويجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين.
ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يومًا على نشرة في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر. وإذا لم يرَ الملك التصديق على القانون، فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا بيان أسباب عدم التصديق.
وتعتبر عملية تشريع القوانين من أكثر الأعمال بالدولة أهمية وأكثرها حساسية، لأن القوانين هي الوسيلة التي تنظم من خلالها الدولة شؤون الحياة فيها بما تتضمنه من قواعد ملزمة تنظم سلوك المجتمع افرادا وجماعات سواء بعلاقاتهم البينية ام بعلاقاتهم مع الدولة، ولا يجوز لأي شخص أن يخالف أحكام تلك القوانين وإلا تعرض للجزاء المفروض بصلب تلك القوانين. لذلك حدد الدستور الجهة المختصة بعملية التشريع وإصدار القوانين وفق إجراءات محددة تكفل سلامة تلك القوانين وتوافقها مع المصلحة العامة للدولة.
الوظيفة الثانية: الرقابة
يمارس أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وظيفة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية، إذ لأعضاء أي من هذين المجلسين وفق المادة 96 من الدستور توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء حول أي أمر من الأمور العامة.
ويقتصر حق أعضاء مجلس الأعيان بالرقابة على توجيه الأسئلة والاستجواب ومناقشتها فقط، بينما يعتبر حق أعضاء مجلس النواب بالوظيفة الرقابية حقا كاملا، إذ يتعدى ذلك إلى طرح الثقة بالوزراء أو بأي وزير منها بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلس النواب، فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه وفق المادة 53 من الدستور. وتعتبر هذه الوظيفة الرقابة من الأدوات التفعيلية لمسؤولية الحكومة المشتركة أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وعن مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته.
ومن صور هذه الرقابة أيضا التي رسمتها المادة 56 من الدستور حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وتعتبر هاتان الوظيفتان هما البناء الجوهري لعمل مجلس الأمة الذي بمقتضاه تتكون السلطة التشريعية، ويجب أن تتصف بالاستقلالية وفق مبدأ الفصل بين السلطات. وبناءً عليه فإن الحديث عن اختصاصات أخرى لأعضاء مجلس الامة، بالأخص أعضاء مجلس النواب، مثل الخدمات يعد خروجا عن الأصل الدستوري وتمييعا للدور الأساس للسلطة التشريعية، وهو بحث عن وظائف فرعية أو ثانوية يمكن أن يؤديها النائب بمعرض وظيفته الدستورية.
وبالتالي يجب أن تكون الوظيفة الدستورية هي المحدد الأساس بالتفكير للترشح للانتخابات النيابية وبمواصفات المرشح الذي يجب أن يتوجه إليه الاختيار وبناء البرنامج الانتخابي في الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر. وذلك حتى نضمن وجود مجلس نيابي قادر على أداء دوره الدستوري الفاعل، بما يساهم باستقرار سلطات الدولة وبناء علاقات متوازنة بينها تؤسَّس على اعتبارات المصلحة العامة.