Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-May-2022

الخصاونة: المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي
المملكة -
أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تتجه إلى ترسيخ فكرة حماية الحق في الحياة، كحق أساسي تنص على حمايته المواثيق الدولية.
 
وأوضح الخصاونة خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأعيان التي عقدت، لمناقشة مشروعي التعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ، أن الدستور الأردني الذي يتحلى بالتعددية، والتي تصبغ الوطن في ظلال قيادتنا الهاشمية الجامعة، ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، وتعتبر هذا الأمر من الكبائر.
 
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة عربية وإسلامية وأجنبية، مثل الأنظمة القانونية في إيطاليا والإمارات وعمان.
 
وبين أن أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص عادة ما يوجب على القاضي المختص أن يحيل هذه الشخص إلى جهة طبية تقدر وضعه النفسي، وإذا ما قررت هذه الجهة ذلك، فيعتبر ذلك فورا إما من قبيل العذر المخفف أو العذر المحل الذي لا يرتب أو يوجب عقوبة بعد ذلك.
 
ولفت النظر إلى أن جرم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات عومل معاملة المخالفة والجريمة مكتملة الأركان؛ من أجل المواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة في مكان علني وعام من جهة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامة والحياة العامة وحقوق الغير والمجتمع.
 
وأشار إلى أن الغالبية العظمى مما يسمى بمحاولات الشروع بالانتحار تكون عادة غير جادة والهدف منها لفت الانتباه أو تلبية بعض المطالب؛ موضحا أن المختصين في الطب النفسي يرون ضرورة أن يسري على محاولة الانتحار شرط السرية والتخطيط والتدبير المسبق الذي لا يتوافر عادة في المكان العام، مؤكدا أن القضاء هو صاحب الاختصاص في تقدير مثل هذه الحالات.
 
ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
 
وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.
 
وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.
 
وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".
 
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء أهمية النظر بعمق إلى النظام الائتماني بشكل قائم على اعتبارات موضوعية لا تخدم أي مصالح خاصة، وإنما الهدف المركزي والأساسي هو أن تكون صوابية وصحة العمليات المالية والتجارية والمصرفية القائمة بعيدة عن خدمة أي نمط أو نوع من المصالح الخاصة.
 
وبين الخصاونة أن استخدام الشيكات شوه الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وحتى الحكومية ذهبت إلى التوسع في استخدام الشيكات المصرفية إلى المدى الذي سبب اختلالات جوهرية ومركزية، وأصبح هذا الأمر بمثابة سيف مسلط على مئات الآلاف من المواطنين.
 
وشدد على أن الاستخدام المغلوط للشيكات على مدى سنوات يحتم أن نتصدى تشريعيا إلى هذا الأمر بصورة مباشر، وأن يواكب ذلك مراجعات للأنظمة الائتمانية بشكل عام، ومراجعات إجرائية للتحقق من الملاءات المالية للأشخاص، وأن يصار إلى الاقتراض بناء على هذه الاعتبارات وعلى وكالات ائتمانية أسوة بما يجري في أنظمة قانونية متقدمة في دول؛ مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها.