Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Feb-2018

مذكرة نيابية تطالب بمنع تجنيس المستثمرين اليهود

 

حمزة دعنا
 
عمان-الغد-  طالب 8 نواب، الأربعاء، الحكومة من خلال مذكرة نيابية بمنع المستثمرين اليهود الاستفادة من قانون منح الجنسية الأردنية.
 
وجاء في المذكرة الذي تبناها النائب أحمد الرقب، "على ضوء قرار الحكومة الجديد منح تسهيلات للمستثمرين ومن ضمنها منح الجنسية وشراء العقار، أطلب مخاطبة رئيس الوزراء بإعداد صيغة تمنع المستثمرين اليهود من الاستفادة من هذه التسهيلات".
 
يشار إلى أن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
 
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
 
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
 
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
 
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
 
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.