Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Jul-2017

خبراء: اتفاقية فينا وحصانتها لا تنطبق على قاتل السفارة الإسرائيلية

 

محمد الكيالي
عمان - الغد- اعتبر قانونيون وخبراء بالقانون الدولي ان رفض الحكومة الاسرائيلية تسليم القضاء الاردني موظف الامن في السفارة الاسرائيلية بعمان، الذي قتل مواطنين اردنيين الاحد، "لا يستند الى القانون الدولي"، وانه اتفاقية "فينا" الخاصة بالحصانة الدبلوماسية "لا تنطبق" على جريمة القتل التي جرت في محيط السفارة الاسرائيلية بالرابية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت امس ان حكومة الاحتلال رفضت طلب الأردن التحقيق مع الحارس، بذريعة أنه "دافع عن نفسه أمام عملية طعن"، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، في الوقت الذي اصر فيه الاردن على تسلم الحارس وخضوعه للتحقيق امام ادوات القانون والقضاء الاردنية.
الخبير في القانون الدولي د.محمد الحموري اكد ان كل قوانين الحصانة الدبلوماسية الدولية "لا تمنع من تطبيق قانون الدولة المستضيفة على من يقترف جريمة"، موضحا ان "لا يوجد في القوانين والاتفاقايات الدولية على الاطلاق ما يمنع القبض على متهم دبلوماسي والتحقيق معه ومحاكمته".
وقال الحموري، ردا على استفسارات "الغد" حول الرفض الاسرائيلي تسليم القاتل بذريعة اتفاقية "فينا"، ان "هذا باطل قانونا، ويجب تسليم القاتل الى النظام القضائي الاردني ليستكمل تحقيقه واجراءاته القضائية".
ودلل الحموري على قانونية مثول الدبلوماسي للمحاسبة والاجراءات القانونية في البلد المضيف بالقول ان "الحقيبة الدبلوماسية التي تصل مع الدبلوماسيين يمنع قانونا تفتيشها كنوع من الحصانة، لكن اذا كان لدى الاجهزة الامنية معلومات موثقة بوجود مخدرات مثلا في الحقيبة، فيجوز للسلطات ضبط الحقيبة وتفتيشها والقبض على حاملها، باعتبارها حالة تلبس بجريمة".
ولم يستغرب الحموري تذرع الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات الدولية لعدم تسليم موظفهم، وقال "الصهاينة يريدون دائما ان يسخروا كل القوانين الدولية لمصلحتهم، وللاسف ثمة من يساندهم في العالم بذلك"، موضحا في هذ االسياق، ان قواعد القانون الدولي "تغيرت 4 مرات منذ اقامة الكيان الاسرائيلي" العام 1948، بما "يصب في صالح اسرائيل".
من جانبه، قال نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي إن قاتل المواطنين الاثنين هو حارس في سفارة دولة الاحتلال وقد ارتكب جريمة على الأرض الأردنية"، مستدركا "أن المادة 11 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن أي شخص أردني أو أجنبي ارتكب جريمة يُعاقب".
وبين العرموطي لـ"الغد" ان هذه المادة "لا تستثني القاتل الإسرائيلي لأنه ليس قنصلا أو دبلوماسيا، ولذلك فإنه لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
واعتبر أن من قتل الأردنيين "هو مجرم، قام بفعلته خارج نطاق السفارة، وبالتالي فيجب معاقبته"، وقال أنه "على النائب العام التحرك وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستجواب القاتل وتوقيفه والتوسع في التحقيق لمعرفة غايات الجريمة وإن كان هناك مشاركين فيها".
وراى أن "اتفاقية فينا لا تشمل مثل هؤلاء المجرمين"، كما أن طاقم الخدمة في السفارة "لا يتمتعون بأي حماية دولية أو مزايا إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها هذه السفارة". مشيرا الى الى أن الأردن "لم يعط أي مزايا أو حصانات لهؤلاء من المتهمين بقتل أردنيين، كما أن القاتل لا يتمتع بالحصانة القضائية، حتى وإن تمت الجريمة داخل حرم السفارة وليس خارجها فقط".
اما خبير القانون الدولي د.إبراهيم الجازي فقال إنه من "حيث المبدأ، فإن هناك حصانة دولية على مبنى أي سفارة لأي دولة وذلك ضمن ما جاء في اتفاقية فيينا التي تم توقيعها في العام 1961". لذلك اعتبر الجازي أن "من الضروري معرفة الصفة التي يتمتع بها القاتل، إن كان دبلوماسيا أم لا، لكي يتم التعامل معه وفق القانون المتاح".
وقال ان ثمة "غموضا لغاية اللحظة حول الدور الذي يلعبه هذا الشخص في السفارة الصهيونية". وأشار إلى ان الفئات الخاضعة لاتفاقية فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية "يجب أن تكون مسجلة في البلد المضيف، فإذا كانت مسجلة فإنها تتمتع بالحماية الدبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقية".
ولفت إلى أنه "في النهاية، فإن هذه هي مبادئ قانونية دولية، ويجب على القضاء الأردني أن يكون على دراية بحيثيات الحادثة كاملة ليتم تقرير مصير القاتل".
وتنص المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أنه "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره".