Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Jul-2019

«المستقلة »تعد 15 مقترحًا لتعديل قانون الانتخاب

 الدستور- نيفين عبد الهادي 

كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده أن الهيئة أعدت (15) مقترحا وملاحظة على قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول، وستقوم برفعها للحكومة في أي وقت تم الطلب منها ابداء رأيها بالقانون في حال تم البدء بإجراء تعديلات بشأنه.
 
وبين الكلالده في حديث لـ»الدستور» أن من أبرز اقتراحات الهيئة الزام دائرة الأحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية بإضافة هذا الحكم على المادة (4) من القانون.
 
ولفت الكلالده إلى أنه تم وضع مقترح بترسيخ حكم في المادة (7) بالنص على ضرروة إجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام وليس سنويا، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في المادة (ج/4) من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.
 
وفيما يلي تنشر «الدستور» تفاصيل ملاحظات واقتراحات الهيئة المستقلة على قانون الانتخاب:
 
 أولا: تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون بحيث تشمل كل من صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسبا الدرجة القطعية أو طبيا باعتباره فاقدا للأهلية العقلية أو محجورا عليه، حتى يتوافق هذا النص مع المعايير الدولية.
 
ثانيا: الزام دائرة الأحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابي بإضافة هذا الحكم على المادة (4) من القانون.
 
ثالثا: أن يتم الغاء عبارة (بإشعار الهيئة بالإنتهاء من اعداد) الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (4)، والإستعاضة عنها بعبارة (بتسليم الهيئة)، وذلك لإزالة الإلتباس بين تاريخ الإنتهاء من إعداد الجداول وتسليمها للهيئة، وحتى ينسجم الوارد مع ما ورد في الفقرة (و) من ذات المادة.
 
رابعا: استحداث حكم جديد في المادة (4) من القانون لتشريع الممارسة التي تقوم بها الهيئة من استمرار عمليات التأشير دون إحداث أي تعارض لما ورد في الفقرة (أ) من ذات المادة، وبحيث يتم النص على استمرارية التأشير إزاء الحالات والأسماء التي فقدت أسس حق انتخابها لغاية اكتسابها الدرجة القطعية.
 
خامسا: ترسيخ حكم في المادة (7) بالنص على ضرروة إجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام وليس سنويا، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في المادة (ج/4) من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.
 
سادسا: أن يتم تعزيز الممارسة التي طبقتها الهيئة من خلال تثيبتها بالقانون ومنعا للإختلاف أو الإجتهاد بأن لا تكون المرشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين بالنص على ذلك صراحة في المادة (9) منه.
 
سابعا: استحداث حكم ليشمل معالجة كافة أشكال التعاقد التي يبرهما المرشحون مع الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة، سواء تعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.
 
ثامنا: تعديل المادة (11) من القانون بإلغاء كلمة (يستقيل) الواردة في الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنها بعبارة (يقدم استقالته ويتم قبولها)، وذلك لضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين، واستحداث حكم صريح للأشخاص المحالين على الإستيداع لعدم ترك موضوع الإستيداع محلا للإجتهاد.
 
تاسعا: النص على صلاحية البلدية التي تقع الدائرة الإنتخابية ضمن اختصاصها من قبض المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون، بحيث تكون البلديات أو من في حكمها بقبض مخوّلة بقبض تأمينات الإلتزام بالدعاية الانتخابية.
 
عاشرا: أن يتم الغاء كلمة (مسبق) الورادة في الفقرة (ب) من المادة (15) ليتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على إسم القائمة أو رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح، وإضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح)، إلى آخر الفقرة (ج) منها حتى لا يصار إلى استخدام الرموز وأسماء القوائم قبل الموافقة عليها، وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة أو رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.
 
حادي عشر: أن يتم الغاء عبارة (عشر أيام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون، والإستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما)، وذلك لتمكين الهيئة من طباعة أرواق- كتيبات الإقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون ارباك ولتقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.
 
ثاني عشر: تعديل المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة)، والواردة في الفقرة (أ) منها، وذلك حتى يتاح للهيئة الإستعانة بالكوادر البشرية من خارج موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والتي تتمتع بكفاءات عالية في المجال الانتخابي.
 
ثالث عشر: استحداث حكم قانوني بإلزام لجنة الإقتراع بإحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن والفرز قبل فتح الصندوق، وذلك لتعزيز إجراءات النزاهة وضمان عدم إعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الإيجابية التي قامت بها الهيئة.
 
رابع عشر: استحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين في الهيئة بخصوص إلغاء أي من عمليتي الإقتراع أو الفرز أو كليهما في أي من الدوائر الإنتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن يمنح المتضرر من قرار المجلس حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، وذلك حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون.
 
خامس عشر: ادخال بعض التعديلات المتعلقة بصياغة بعض المواد الواردة بالقانون لتستقيم النصوص القانونية في مواد القانون مع بعضها البعض.