Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Oct-2016

دعوات لـ‘‘ثورة‘‘ قانونية لحماية المرأة بعد أسبوع دموي ضد النساء

 

نادين النمري
عمان -الغد-  كشفت دموية الأسبوع المنتهي، الذي شهد 4 جرائم قتل لنساء وفتيات، هشاشة اثر جهود حماية النساء من العنف، فيما دعا حقوقيون الى ضرورة احداث "ثورة" قانونية واجتماعية للتصدي لهذه المشكلة.
وكان الاسبوع الحالي شهد 4 جرائم قتل، ذهب ضحيتها 5 أشخاص، هن 4 نساء ورجل، فيما كان الجناة في هذه الجرائم الأشقاء والازواج. مقابل ذلك اعتبر مختصون أن "غياب الدعم الاجتماعي وضعف اجراءات الحماية الوقائية والاستباقية الى جانب الثغرات القانونية تبقى العامل الابرز أمام فشل الجهود في الحد من جرائم قتل النساء".
ولفت هؤلاء الى الثغرات القانونية في قانون العقوبات، تحديدا المادتان المتعلقتان بسورة الغضب وإسقاط الحق الشخصي، واللتين تسهمان الى حد بعيد في تخفيف العقوبة عن الجناة"، مشيرين كذلك الى الثغرات المتعددة في قانون الحماية من العنف الأسري، والتي جعلت منه "قانونا غير قابل للتطبيق"، فضلا عن غياب تدابير الحماية للضحايا المحتملين.
وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة، الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". 
فيما تنص المادة 99 من ذات القانون على تخفيض العقوبة الى النصف في حال اسقاط الحق الشخصي.
وبين هؤلاء أن "التحديات لا تقتصر على الجانب القانوني، فالتحدي الاكبر يكمن في ضرورة تغيير المعتقدات والموروثات المجتمعية الخاطئة المتعلقة بتبرير العنف تجاه المراة، فضلا عن ضرورة ايجاد مؤسسات دعم نفسي واجتماعي تسهم في ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية مبكرا".
وفي هذا السياق تقول المستشارة القانونية لاتحاد المراة المحامية هالة عاهد "يوجد العديد من الفجوات في قانون العقوبات التي تساعد في تخفيف العقوبة عن الجاني وتبرر له".
وتتابع "يمكن للجناة الاستفادة من بنود قانونية عدة لتخفيف العقوبة كسورة الغضب واسقاط الحق الشخصي".
وبحسب أخر الارقام الرسمية، التي رفعتها الحكومة لمجلس حقوق الانسان في العام 2014، فإن 78 % من الجناة استفادوا من اسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء، فيما استفاد 24 % من الجناة من المادة 98 المتعلقة بسورة الغضب.
وتوضح عاهد "طالبنا مرارا أن يتم الغاء بند اسقاط الحق الشخصي في الجرائم الواقعة داخل الاسرة، بسبب تضارب المصلحة بين الضحية وعائلة الجاني، وقد اوصى الاتحاد بالغاء هذا البند في تعديلات قانون العقوبات للعام 2010 لكن للاسف مجلس النواب رفض هذا التعديل".
وتابعت "للاسف في مشروع قانون العقوبات الجديد ايضا لم يتم الغاء اسقاط الحق الشخصي"، معتبرة أن "الابقاء على اسقاط الحق الشخصي للجرائم داخل نطاق الاسرة انما يعد شكلا من اشكال الافلات من العقاب".
كما اعتبرت عاهد ان ثمة "قصور في منظومة حماية النساء المعنفات، هذا القصور ساهم بتحويل نساء معنفات الى ضحايا جرائم قتل".
وتوضح "يشترط في استفادة المراة من دور حماية النساء المعنفات التابعة للدولة التبليغ، الامر الذي يدفع النساء للاحجام عن التبليغ، خوفا من التبعات القانونية لذلك"، معتبرة أن "الاصل ان تتاح خدمات الحماية فيما يبقى التبليغ خيارا للسيدة المعنفة".
وتبين "حتى في حالات دخول المراة الى دور الرعاية، فإنه في كثير من الاحيان لا يتم توفير حلول طويلة الامد، وفي مرات اخرى عوضا عن أن تلقى الحماية تتحول المراة الى موقوفة اداريا في مراكز الاصلاح والتأهيل".
تشير عاهد في الى الجانب الاجتماعي في جرائم قتل النساء، وتوضح في بعض الحالات كتلك المرتبطة بالتغيب "تعيش العائلة تحت وطاة ضغط اجتماعي كبير الى جانب الوصم الاجتماعي، مقابل تلك الظروف النفسية والاجتماعية تفتقر تلك العائلات الى مرجعية دعم ومساندة توفر لهم الحلول".
وتزيد "المطلوب وجود مؤسسات تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها على حد سواء، بالتزامن مع ذلك اطلاق حملات توعية لرفض العنف وعدم تبريره"، لافتة الى أن "الصياغة الإعلامية في بعض الاحيان تتضمن تبريرا لهذه الجرائم بالقول انها بداعي الشرف او بسبب التغييب او الاستفزاز، هذه التبريرات بكل الاحوال غير مقبولة".
من ناحيتها تلفت الخبيرة في قضايا حقوق الإنسان المحامية كريستين فضول أن "كل جريمة لها أسباب ودوافع وظروف مختلفة، لكن في قضايا جرائم قتل النساء، تؤثر فيها الى حد بعيد الموروثات الاجتماعية وبعض المعتقدات الخاطئة".
وتتابع "رغم أهمية الجانب القانوني، لكن لدينا حاجة ماسة للعمل على تغيير المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة.. هذا الامر يتطلب حملة وطنية شاملة تتسم بالديمومة".
 الى جانب اتفاق فضول مع عاهد في ضرورة مراجعة بعض بنود قانون العقوبات، تشير فضول الى ضرورة الإسراع باقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.
وتوضح "في القانون الحالي العديد من الثغرات التي تجعل منه غير قابل للتطبيق، فضلا عن انه لا يوفر تدابير حماية غير سالبة للحرية، هذه الاشكاليات جعلت منه قانونا غير فاعل".
وترى أن مشروع القانون الجديد "يوفر هذه التدابير بحيث ينص على ايجاد تدابير بحق المعنف تسهم في تحقيق الردع العام والخاص، كأن يخضع المعنف لجلسات ارشاد نفسي وسلوكي".
ويعالج مشروع القانون الجديد العديد من الثغرات المتعلقة بمنظومة الحماية، وتحديدا ما يخص آلية التبليغ وحماية الشهود وتوسيع إطار عمل القانون ليشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة".
كمن أبرز التعديلات على القانون في أن "الجريمة حتى تكون جريمة عنف يشترط القانون الساري الإقامة في نفس البيت"، أما مسودة القانون الجديد فإضافة الى اشتراط الاقامة بنفس البيت، "شملت ايضا الأقارب لغاية الدرجة الثالثة والانسباء لغاية الدرجة الثانية دون شرط الإقامة بالبيت ذاته".
كما تفرض مسودة القانون الجديد غرامة مالية على مقدمي الخدمة في حال عدم التبليغ، ووفرت الحماية للمبلّغ من مقدمي الخدمات".
وينص المشروع الجديد على ان يقوم المجلس القضائي بتشكيل هيئات قضائية مختصة للنظر بقضايا العنف الاسري، ما يعطي المجال للإسراع في البت بالقضايا، وإيجاد قضاة متخصصين ومؤهلين للتعامل مع قضايا العنف الأسري.
كما يسمح للمحكمة بعقد جلساتها ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية "إذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك"، ولذلك، تضمن مسودة القانون آلية لتسوية النزاعات الأسرية وفق شروط وأسس معينة.
وكان معهد تضامن النساء "تضامن" اعتبر في بيان صحفي له حدوث هذه الجرائم انما هو "دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات لا زالت كبيرة"، ودعت الى إستمرار العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع التركيز على فئة الرجال والفتيان، وأكدت "أن جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ماتزال في بداياتها، ما يتسدعي إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم".
وقتلت سيدتان في الثلاثينيات من عمريهما الاسبوع الماضي، احداهن على يد طليقها، والأخرى على يد زوجها، فيما قتلت فتاة رميا بالرصاص على يد شقيقها، وقتلت اخرى وزوجها طعنا بالسكين على يد شقيقها.
nadeen.nemri@alghad.jo