Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Dec-2019

ترجيح عرض إحالة وزيرين سابقين إلى القضاء على جلسة (النواب) الأحد

 الراي- محمد الزيود

رجحت مصادر نيابية قانونية أن اللجنة القانونية في مجلس النواب سترفع قرارها بخصوص إحالة وزيرين أسبقين (أشغال وبيئة) وهما المهندس سامي هلسة والعين الحالي طاهر الشخشير إلى القضاء إلى المجلس خلال اليومين القادمين.
 
كما رجحت ذات المصادر في حديثها إلى الرأي إدراج رئيس مجلس النواب طلبي الإحالة على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل.
 
وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب بخصوص الوزيرين في 14 أيار الماضي،بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.
 
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات عقدت اجتماعين مغلقين على مدار يومين لبحث طلبي الاحالة للقضاء بخصوص الوزيرين.
 
يشار إلى أن المادة ٥٦ من الدستور قيدت حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء بضرورة صدور قرار عن مجلس النواب بإحالة الوزراء المتورطين إلى النيابة العامة.
 
و خص الدستور الوزراء بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم. فالوزير يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية في العاصمة بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.
 
ويشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل.
 
ومفهوم الوزير لغايات اشتراط صدور قرار إحالة عن مجلس النواب لتحريك دعوى الحق العام في مواجهته،فقد أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قراره رقم (1) لسنة 1990 الذي تضمن توسيع مفهوم الوزير ليشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل (المستقيل)، حيث أفتى المجلس بالقول «إن الوزراء المقصودين في المادة (55) من الدستور هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم». وهذا ما يفسر إخضاع الوزيرين السابقين لذات الأحكام الخاصة بمحاكمة الوزراء في الدستور الأردني.
 
وإن تعليق المسؤولية الجزائية للوزراء على صدور قرار إحالة عن مجلس النواب فيه تعطيل غير مبرر للإجراءات الجزائية، فالنيابة العامة لم تكن قادرة على أن تباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد صدور قرار الإحالة.وهذا بدوره قد تسبب في تأخير مجريات القضية الجزائية بسبب غياب مجلس النواب في عطلة برلمانية ابتداء، ومن ثم اجتماعه في دورة استثنائية لم يكن بند إحالة الوزراء مدرجا على جدول أعمالها.
 
وفي حال عدم صدور قرار الإحالة، فإنه سيتعذر على النيابة العامة السير في إجراءاتها الجزائية،وذلك تماشيا مع ما قضى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (4) لسنة 2012 الذي جاء فيه بأن سلطة مجلس النواب في محاكمة الوزراء هو حق حصري لمجلس النواب وحده،وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.