Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Oct-2016

"المساءلة الطبية".. 13 عاما بين أخذ ورد وسط آمال بإقراره

 

محمود الطراونة
عمان-الغد- منذ 13 عاما ومشروع قانون المساءلة الطبية يراوح بين أخذ ورد، تم خلالها سحبه 8 مرات من ديوان التشريع والرأي، الذي يقول رئيسه نوفان العجارمة ان “مشروع القانون في مجلس النواب الآن لدراسته”.
وكان خبراء طبيون ومهنيون حملوا نقابة الاطباء سابقا مسؤولية إجهاض مسودة المشروع، الا ان آمالا تداعبهم في أن يكون على أجندة مجلس النواب الثامن عشر وأن يرى النور قريبا.
وقال العجارمة، في حديث لـ”الغد”، ان الخلافات حول مسودة مشروع القانون والتي أجهضت مسودته سابقا كانت تدور قضيتين هما “من يحدد مفهوم الخطأ الطبي بناء على طلب المحكمة وضرورة وجود لجان طبية في القانون، والثانية ارتفاع قيمة الفواتير وزيادة كلفة العلاج”.
وكان مجلس الوزراء أقر مسودة المشروع في نيسان (ابريل) الماضي، ودفع بها الى مجلس الأمة لإقراره والسير به وفقا للقنوات الدستورية.
وأوضح العجارمة أنه تم تلافي الخلاف حول هاتين النقطتين من خلال اقتراح إنشاء صندوق تأمين للأطباء والمشمولين بمظلة القانون، “يمول من رسم سنوي، وأنه إذا حكم على الطبيب يتكفل الصندوق بدفع قيمة التعويض”.
وفيما تؤكد وزارة الصحة من جانبها وعلى لسان ناطقها الإعلامي حاتم الأزرعي أن “مسودة مشروع بعهدة مجلس النواب بعد أنجزت إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية”، يؤكد نقيب الاطباء علي العبوس ان النقابة “مع إقرار مسودة مشروع القانون ولكن بعد مناقشته من قبل اللجان الصحية في مجلسي النواب والأعيان واتفاق الاطراف المقدمة للخدمة الصحية حوله”.
وكان خبراء طبيون ومهنيون حملوا نقابة الاطباء سابقا مسؤولية إجهاض مسودة مشروع القانون الا ان النقابة شددت في غير مرة على ضرورة أن “يكون القانون وقائيا لا عقابيا حماية للمريض من الاخطاء، وان يتم توفير البيئة المساعدة للطبيب لممارسة مهنته والمحافظة، على التعليم المستمر للأطباء لحماية المريض من الاخطاء”.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على مسودة المشروع: عدم جواز توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به خلال النظر بالشكوى الجزائية المقدمة ضده، إضافة الى إعطاء الحق للنقابات المهنية بإنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة.
وتلزم مسودة القانون وزارة الصحة بإنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية الموثقة قضائيا، وأن يحدد السجل الاجراءات والتعليمات الواجب إدراجها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تكون معلومات السجل سرية وألا يتم الكشف عنها.
وعرفت مسودة مشروع القانون الخطأ الطبي بأنه “أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر”، فيما عرفت الخدمة الطبية بأنها “أي من إجراءات المعالجة الطبية أو الصحية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفى وغيرها من احتياجات المعالجة”.
كما عرّفت مقدم الخدمة بأنه “أي شخص طبيعي أو اعتباري ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعّد لتقديمها”، مشيرة إلى أن المضاعفة الطبية هي “تفاقم الحالة الطبية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة”.
ووفقا للمسودة تشكل لجنة عليا للتوصيف المعياري مكونة من أمين عام وزارة الصحة رئيسا، وممثل عن كل من نقابات الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، التمريض، وممثل عن الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الخاصة، المستشفيات الجامعية، أحد عمداء كليات الطب وعضوين من أصحاب الاختصاص يعينهم الوزير بالتناوب.
وتشكل بموجب المسودة لجان توصيف فرعية لجميع التخصصات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة العليا للتوصيف، لوضع توصيف معياري يحدد الحدود الدنيا للقواعد المهنية المستقرة الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة.