Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Jul-2017

‘‘المادة 308‘‘.. تقود حشدا نيابيا يطالب بإلغائها من قانون العقوبات

 

جهاد المنسي
عمان -الغد-  في الوقت الذي ترتفع فيه انتقادات مؤسسات نسوية ومجتمع مدني، رفضا لتوصية اللجنة القانونية النيابية التي تضمنت الابقاء على المادة 308 من قانون العقوبات، والمتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها، يشرع مجلس النواب اليوم، بمناقشة مشروع قانون العقوبات، وسط تحشيد نيابي باتجاه شطب هذه المادة.
وكانت "قانونية النواب" رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها.
وجاء التعديل الذي آثرته "القانونية" وفق النص التالي في القسم الاول "اذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، واذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على  المحكومة عليه".
وفي القسم الثاني، نصت على أن "يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره".
أما في القسم الثالث فجاء النص "تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية، اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وبحسب توصيات "قانونية النواب"، يوافق على "تشديد العقوبة على حالات الاغتصاب بالإكراه، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت الـ18 عاما، بوعدها بالزواج وفض بكارتها من الاحكام، وسمحت بتعليق العقوبة في حال الزواج".
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الغيت بموجبه المادة 308، وبما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث تطبق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.
وقال معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) إنه والتحالف المدني الأردني، يجددان مطالبتهما بإلغاء المادة المذكورة، معربين عن استغرابهما من شمول ثلاث جرائم بنص المادة عينها، وعدم الأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغائها إلغاء تاما.
وهذه الجرائم هي: موافقة أنثى أكملت الـ15 ولم تكمل الـ18، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الـ15 ولم يكمل الـ18، وجريمة خداع بكر تجاوزت الـ18 وبوعد زواج، ففض بكارتها أو تسبب بحملها، بالإضافة لرفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا جرى الطلاق دون سبب مشروع، الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.
واستبق النائب خالد رمضان عقد جلسة اليوم، بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض فيه توصيات اللجنة، معربا عن تمسكه والنائب قيس زيادين بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات.
واكد رمضان ان موقفه يأتي من ايمانه المطلق بوضع حد لجرائم الاغتصاب التي تتم، وحق السيدات بان يكون القانون معهن لا مع الجاني.
وبالاثر، تواصل نواب في الساعات الماضية مع بعضهم، لحشد التأييد اللازم لالغاء المادة، والموافقة عليها كما وردت من الحكومة، ورفض توصية اللجنة القانونية، ما ينبئ بان تكون جلسة اليوم التي تأتي في آخر ايام الدورة الاستثنائية ساخنة مشحونة بوجهات نظر مختلفة، وفي المقابل، يتمسك نواب بالابقاء على المادة.
ولا تقف تعديلات قانون العقوبات عند المادة 308، وانما هناك مواد تتعلق بالإضرابات التي رفضت اللجنة التعديل المقترح على مادتها 183 من الحكومة، لما تحويه من تشديد على إقامة الاضرابات.
وفيما كانت اللجنة القانونية ترفض تعديلات الحكومة على المادة 308، رفضت ايضا تعديلات للحكومة على مادة الاضرابات، بالنص على عدم الموافقة عليها.
ونصت المادة المرفوضة من اللجنة على ان "كل من أعاق تقديم خدمة عامة او اساسية للجمهور، او حال دون تقديمها، او حرض على ذلك، يعاقب بالحبس 3 شهور او بالغرامة من 50 دينارا الى 200 دينار".
كما نصت في قسمها التالي على انه "تعتبر من الخدمات العامة الاساسية؛ الخدمات التي تؤديها مؤسسة، ويتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياة والهاتف والتعليم والقضاء والنقل3".
وفي القسم الثالث، قالت "يضاعف الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة، اذا كان الترك او الامتناع من شأنه ان يعرض حياة الناس او أمنهم  للخطر او يقطع طريقا عاما".
ويعتبر قرار اللجنة القانونية، المتضمن رفض التعديل انتصارا لنقابات عمالية ومهنية، حذر من مغبة الموافقة عليه، باعتبار ان المادة تسحب الحق من العمال والمهنيين بالاضراب، وهو حق كفله قانون العمل.
عمليا؛ فان "قانونية النواب" انتصرت للمجتمع المدني في المادة المتعلقة بالاضرابات، واوصت برفضها، فيما عارضت المجتمع المدني والحكومة واللجنة الملكية في المادة 308 المتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها.