Tuesday 16th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    27-Nov-2014

جرائم سياسية أم إرهابية؟*يحيى شقير

العرب اليوم-لم يكن عبثا أن ينص الدستور الأردني على الجريمة السياسية، مع أن قانون العقوبات الأردني لم يعرِّفها ولم يفرد لها أحكاما خاصة كما فعل القانون العراقي واللبناني والسوري وغيرها، وتندر الاجتهادات القضائية الأردنية بتعريفها.

وتنص المادة 75 من الدستور:

1- لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب

من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

وحبذا لو تقوم اللجنة المناط بها تعديل قانون العقوبات في وزارة العدل حاليا بوضع تعريف للجريمة السياسية. كما آن الأوان للقضاء للتصدي لمفهوم الجريمة السياسية سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة أو قضاء العقوبة.

وما يميز الجريمة السياسية عن الجرائم العادية هو أن الباعث على اقترافها سياسي، وأن الغرض الذي يبغي الجاني تحقيقه هو غرض سياسي يتمثل في تغيير الوضع السياسي في الدولة أو الحكومة كما أن الحق المعتدى عليه هو سياسي يتمثل بما للدولة وافراد من حقوق سياسية عامة.

ويقول استاذنا الكبير الدكتور محمد عوده الجبور (في مؤلفه الوسيط في قانون العقوبات، دار وائل للنشر 2012 ص ص 278-289) أنه بفضل آراء بعض الفقهاء وما رافقها من اتجاه عام نحو تخفيف العقوبات عن المجرمين السياسيين ميزت التشريعات هذه الجرائم عن الجرائم العادية في اجراءات المحاكمة ويكون العقاب أخف ومعاملة خاصة لهم من حيث اللباس ومنع تشغيلهم إلا برغبتهم، وأحكام خاصة باستثنائهم من اتفاقات تسليم المجرمين.

ومن التشريعات العربية التي عرّفت الجريمة السياسية وأفردت لها احكاما خاصة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقال انها (المادة 21): الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر عادية. وقد أخرج القانون العراقي من الجرائم السياسية ولو ارتكبت بدافع سياسي الجرائم التي ترتكب بباعث دنيء والتجسس والاعتداء على حياة رئيس الدولة والجرائم الارهابية والمخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة.

وتنص المادة 196 من قانون العقوبات اللبناني على تعريف للجرائم السياسية وهي: الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

ومن شأن اعتبار الفعل جريمة سياسية يتم تخفيض العقوبة على الفاعل على النحو التالي:

المادة 198- إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعا سياسيا قضى بالعقوبات التالية:

-الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

-الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

-الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجناحية بدلا من الحبس مع التشغيل.

ويعتد قانون العقوبات اللبناني بالدافع حيث تنص المادة 193:

إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:

- الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام.

- الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة.

- الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل.

وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

ويكون الدافع شريفا إذا كان متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

ومن المهم الإشارة أنه لو كانت في الأردن نظرية متكاملة للجريمة السياسية لربما تم تغيير الأحكام التي صدرت بحق النواب السابقين د. محمد ابو فارس، المهندس علي ابو السكر، ليث شبيلات، وتوجان فيصل والقضية الأخيرة المتعلقة بتوقيف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بتهمة تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة الإمارات.