Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Jan-2020

دراسة: تقييد عمل المرأة ليلا يتناقض مع المعايير الدولية

 الغد-رانيا الصرايرة

طالبت دراسة متخصصة بإلغاء المادة 69 من قانون العمل، والتي تسند إلى وزير العمل صلاحية إصدار قرار يتضمن الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
وجاء في الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الاقتصاد النسوي وحملت عنوان “من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة”، “أنه ورغم إلغاء هذا القرار رسمياً بموجب قرار جديد صادر عن وزير العمل بـ30 كانون الأول (ديسمبر) 2018، يلغي فيه حظر العمل الليلي وحظر العمل في بعض المهن والصناعات الشاقة، ويترك للمرأة حرية العمل بدون قيود”.
وقالت الدراسة، “وبما أن قرار إلغاء الحظر الصادر عن وزير العمل عام 2018، يمثل نوايا صادقة وغاية سياسة رسمية جديدة تهدف لتفعيل نظام العمل المرن، وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً في سوق العمل، كما يصف القرار ذلك، فإن نُبل الغاية يتطلّبُ اتخاذ إجراءات تطبيقية وخطوات قانونية وتشريعية محسوبة لصالح المرأة الأردنية”.
وأكدت “ضرورة ترجمة النوايا الرسمية تجاه سياسات الحماية الوقائية والوصاية القانونية على المرأة، واتخاذ قرار رسمي ينسف وجود النص القانوني الذي يُقيّدُ عمل المرأة العاملة، وذلك بإلغاء تلك المادة، وكل ما يتصل بها من أحكام أو تعليمات وزارية”.
ووفق الدراسة، “يتضمّن القرار الصادر عن وزير العمل لعام 2010 بموجب أحكام المادة (69) من قانون العمل حظر الأوقات (الزمان) التي يحظر تشغيل النساء فيها، أي (العمل الليلي)، حيث أشار القرار أعلاه في المادة (4) منه الى أنه (لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً إلاَ في الأعمال التالية وبعد موافقتها)، وتم تحديد الأعمال التي يجوز للمرأة الأردنية العمل فيها ليلاً -كاستثناء- بالفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه والمولات والمسارح ودور السينما والمطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية والمستشفيات والعيادات والصيدليات، ونقل الأشخاص والبضائع (براً وبحراً وجواً) وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المالية المتعلقة بالجرد السنوي والميزانية والحسابات الختامية، شرط أن لا تزيد أعمال هذه الوظيفة أكثر من (30) يوماً في السنة، والمشاريع العائلية وأعمال وخدمات تقدّم في المناسبات الاجتماعية”.
وترى الدراسة، “أن سياسة الحماية أو الوصاية على عمل المرأة ليلاً، تتناقض مع معايير العمل الدولية بصورة كاملة، فالاتفاقيات الدولية أجازت عمل المرأة في أوقات الليل من حيث الأصل، ووضعت استثناءات للعمل ليلاً في بعض المهن والصناعات، فيما القانون الأردني نهج طريقاً معاكساً، فالقاعدة هي الحظر، والاستثناء هو العمل ليلاً في مهن معينة”.
وأشادت “بقيام الحكومة الأردنية في الأعوام القليلة الماضية بسلسلة من الإجراءات والخطوات التي تستهدف تمكين المرأة العاملة وزيادة مساهمتها في سوق العمل وصولاً لمفهوم الشراكة الذي نقصده في مفردات هذه الدراسة، بهدف توفير مظلة حماية اقتصادية بدلاً من نموذج الحماية الوقائية أو الوصاية”.
وبحسب الدراسة، “بعد ذلك صدر عن وزير العمل القرار رقم (2/2018) بتاريخ الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) يقضي بإلغاء القرار السابق الصادر في عام 2010 والسماح للمرأة الأردنية بالعمل بالأوقات والمهن التي ترغب بها أو اثناؤها، وبناءً على موافقتها المسبقة مع مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وجاء القرار تفعيلاً لنظام العمل المرن وانطلاقاً من أحكام الدستور الأردني الذي يعتبر الأردنيين متساوين في الحقوق الواجبات، وبهدف زيادة فرص تمكين المرأة الأردنية ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل”.
ولفتت الدراسة إلى أنه “ورغم أن القرار لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية وفق الأصول القانونية المرعيّة في هذا الصدد، إلا أن هذا الإجراء الرسمي من جانب وزارة العمل والحكومة، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لتغطية بعض الثغرات التي تعترض الأحكام التي تنظّم عمل المرأة بموجب قانون العمل، خاصة قرار حظر المهن والأعمال الشاقة وحظر العمل الليلي”.
وترى الدراسة، “أن إلغاء قرار الحظر أعلاه، حتى بعد نشره في الجريدة الرسمية والتبليغ عنه وإعلانه، لا يمثّلُ الحالة الصحية المقبولة لهذه المعضلة، فالقرار مجرد إعلان رسمي عن إلغاء قرار سابق، والقرارات الوزارية هي مجرد تعليمات أو أدوات توضّح آلية تنظيم موضوع معيّن بموجب أحكام قانون العمل، لكنها لا تلغي الأصل القانوني أو القاعدة التي يستند عليها وزير العمل أو المسؤول في كلّ مرة، أي المادة (69) من القانون”.