Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Dec-2019

لا تأثير لقانون الإعسار على الانتخابات النيابية*د. ليث كمال نصراوين

 الراي

سبق الإشارة في مقال سابق إلى أن صدور قانون الإعسار الجديد الذي ألغى أحكام الإفلاس يثير تساؤلات دستورية حول مدى إمكانية إسقاط قواعد الإفلاس على الإعسار لغايات حرمان المدين المعسر من الحق في الترشح والانتخاب.
 
وبعد الرجوع إلى قانون الإعسار للتعرف على مفهومه والقواعد القانونية الناظمة لإجراءاته، يمكننا القول إن الإعسار يختلف تماما عن الإفلاس وذلك من حيث الأشخاص المخاطبين بأحكامه. فقواعد الإفلاس في قانون التجارة تقتصر على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، في حين يمتد نطاق قانون الإعسار ليشمل إلى جانب التاجر الشخص المدني، بحيث يتحقق الإعسار في حال عجز المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عندما يتوقع منه أن يفقد قدرته المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر، ضمن ما يعرف بالإعسار الوشيك.
 
ويبرز الاختلاف الأكبر بين الإفلاس والإعسار في أن التاجر المفلس تُرفع يده عن إدارة أمواله الخاصة به لصالح وكيل التفليسة، بحيث يتوقف عن التصرف بها عملا بأحكام المادة (327) من قانون التجارة. وهذا هو المبرر الذي دفع المشرع الدستوري إلى استثناء التاجر المفلس من الترشح لمجلس النواب وحرمانه من الحق في الانتخاب. فهو غير مؤتمن على إدارة ماله الخاص، بالتالي لن يكون مؤتمنا على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص المشاركة في العملية الانتخابية كناخب أو مرشح.
 
أما في الإعسار، فقد يصدر القرار بإعسار المدين وتبقى يده قائمة بشكل مشروع على إدارة أمواله الخاصة به، بحيث يتمتع بصلاحيات واسعة تمتد لشمل بيع الأموال التي يراها ضرورية لاستمرار نشاطه الاقتصادي. وهذا ما يتنافى مع الغاية التي تقرر من أجلها حرمان التاجر المفلس من الحق في الانتخاب والترشح، فالمدين المعسر هو حسن النية على خلاف التاجر المفلس.
 
ومن الدلائل القانونية الأخرى على عدم سريان أحكام الإفلاس على المدين المعسر أن قانون التجارة قد نص صراحة على حرمان التاجر المفلس من حقوقه السياسية في الانتخاب والترشيح وذلك في المادة (327) منه، وهو الحكم الذي لم يرد له مثيل في قانون الإعسار.
 
كما أن ما يميز الإفلاس عن الإعسار أنه يسمح للتاجر المفلس أن يعاد له اعتباره بموجب القانون فيسترد حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب. وهو الحكم الذي لا يوجد ما يقابله في قانون الإعسار الذي لم يتضمن أي حكم يتعلق بإعادة الاعتبار للمدين المعسر، وهذا ما يمكن أن يُفسر على عدم رغبة المشرع الأردني في حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية. فلو كان سيترتب على الإعسار حرمان المدين المعسر من حقه في الانتخاب والترشح لكان يجب على القانون أن يُنظم طرق التخلص من هذه العقوبة التبعية، إذ لا يُعقل أن يكون حرمان من صدر بحقه قرار بالإعسار من حقوقه السياسية مدى الحياة.