Thursday 25th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    19-Apr-2014

«العفو العام» : ليس من صلاحياتنا التعرض للقضايا المنظورة أمام المحاكم

 

عمّان - الدستور - عدّت لجنة العفو العام انه ليس من صلاحيتها التعرض للقضايا المنظورة أمام المحاكم وفقاً للمادة (5) من قانون العفو العام ، وإذْ إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإذْ إنّ القضية منظورة من قبل محكمة صلح جزاء عمّان، ولم يصدر بها قرار حتى الآن؛ ما يتعيّن معه رد طلب المستدعييْن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة للاطلاع على ملف القضية الصلحية الجزائية رقم (15337/2013) لدى محكمة صلح جزاء عمان بعد احاله المستدعين إلى محكمة صلح جزاء عمان بجرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف خلافاً لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة بتاريخ 20/11/2013 ما يأتي: إدانة المستدعي الاول بجرم إصدار شيك من دون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بالغرامة 5% من قيمة الشيك والرسوم، وإدانة المستدعية الثانية «شركة» بجرم إصدار شيك من دون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليها بالغرامة 100 دينار والرسوم .
وبتاريخ 5/2/2014 قررت محكمة صلح جزاء عمان وبناءً على طلب الاستدعاء المقدم من المستدعين إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما (المستدعييْن) في القضية وذلك لشمولها بقانون العفو العام .
وبتاريخ 25/2/2014 قررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (882/2014) وبناءً على استئناف مدعي عام عمان فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان من ناحية شمول الغرامة بقانون العفو العام وذلك لعدم وجود إسقاط حق شخصي صادر عن المشتكي وإعادة القضية إلى مصدرها.