Wednesday 24th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Apr-2019

مدة الدورة العادية لمجلس الأمة*د. ليث كمال نصراوين

 الراي-صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، وذلك بعد أن انتهت مدتها الدستورية المحددة بستة أشهر في المادة (78) من الدستور. إن مجلس الأمة يعقد دورة عادية واحدة في عضون كل سنة من مدته وفق أحكام المادة (77) من الدستور، حيث حدد المشرع الدستوري تاريخها في اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل عام ما لم يقرر جلالة الملك إرجاء انعقادها لمدة لا تتجاوز الشهرين. وهذا ما كان، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة حتى تاريخ 14/10/2018.

 
لقد طرأ تعديل على مدة الدورة العادية لمجلس الأمة في عام 2011 بأن تم زيادتها من أربعة أشهر لتصبح ستة أشهر، مع تقرير الحق لجلالة الملك في تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال.
 
وفي الفترة الزمنية بين الدورات العادية يمكن لمجلس الأمة أن يعقد دورات استثنائية يتم الدعوة إليها إما من قبل جلالة الملك أو بناء على عريضة موقعة من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب تتضمن الأمور التي يراد البحث فيها وذلك استنادا لأحكام المادة (82) من الدستور.
 
إن مدة الدورة العادية في الدستور الأردني حتى بعد تعديلها في عام 2011 تعد قصيرة، إذ لا يعقل أن يجتمع مجلس الأمة في ستة أشهر فقط من السنة، وأن يتم الاعتماد على عقد دورات استثنائية الملىء الأشهر المتبقية. فالصلاحية التشريعية لمجلس الأمة في الدورات الاستثنائية تكون محددة فقط في الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية، وذلك عملا بأحكام المادة (82) من الدستور حيث يحظر على مجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
 
أما على صعيد الصلاحية الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، فهي تكون منعدمة خلال الدورات الاستثنائية. فقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور وفي قراره رقم (4) لسنة 1995 أن أفتى بالقول أنه لا يجوز لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية أن يطرح الثقة بأي وزير أو يوجه الاستجوابات إلا إذا ضُمنِت هذه الأمور الإرادة الملكية بدعوته لتلك الدورة الاستثنائية. كما ينعدم اختصاص مجلس النواب في إحالة الوزراء إلى النيابة العامة عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم خلال الدورات الاستثنائية.
 
أما الحل الذي أورده القرار التفسيري السابق والمتمثل بتقديم عريضة جديدة لجلالة الملك لاستصدار إرادة ملكية لاحقة تتضمن طلب طرح الثقة، فهو أمر يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات، ناهيك عن أنه يحرم مجلس النواب من تحريك المسؤولية السياسية والجنائية في مواجهة الوزراء بمجرد تحقق أسبابها.
 
لذا، فالحاجة ماسة إلى إعادة النظر في مدة الدورة العادية لمجلس الأمة لصالح زيادتها، وعدم الاعتماد على الدورات الاستثنائية التي يكون فيها مجلس النواب مقيدا بالموضوعات الواردة في الإرادة الملكية السامية.
 
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية