Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Oct-2019

دستورية اجتماعات اللجان البرلمانية أثناء عدم الانعقاد*د. ليث كمال نصراوين

 الراي-عقدت اللجنة الإدارية لمجلس النواب قبل أيام اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون اللامركزية، حيث ثار تساؤلا حول دستورية ذلك الاجتماع في ظل صدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة حتى العاشر من شهر تشرين ثاني القادم. إن الدستور الأردني قد أفرد نصوصا تتعلق بالدورات البرلمانية وآجالها الدستورية، حيث تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل سنة ويجوز للملك إرجائها مدة لا تتجاوز شهرين.

 
أما اجتماعات مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، فقد كرست المادة (83) من الدستور الحق لكل مجلس في وضع أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته، حيث أفرد النظام الداخلي لمجلس النواب أحكاما خاصة تتعلق بأنواع اللجان الدائمة التي يتم انتخابها في بدء كل دورة عادية واختصاصات كل منها.
 
فمن ضمن مهام «قانونية النواب» الإشراف على تطبيق مدونة السلوك النيابي والنظر في أي مخالفة لنصوصها. وحيث أن عضو مجلس النواب خلال فترة عدم الانعقاد لا يفقد صفته كنائب، بالتالي يكون ملزما باحترام هذه المدونة وذلك تحت طائلة تقديم الشكاوى بحقه، والتي ينعقد الاختصاص في النظر بها للجنة القانونية. كما تختص اللجنة القانونية بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة. وهذا ما يستلزم بالضرورة عدم شمول اجتماعات هذه اللجنة بقرار إرجاء الدورة العادية.
 
وكذلك الحال بالنسبة للجنة الاقتصاد والاستثمار التي يدخل من ضمن مهامها حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني للأسواق ومعدلات النمو والتضخم والانكماش. أما لجنة الشؤون الخارجية، فيناط بها النظر في الشؤون ذات الصلة بالسياسة الخارجية ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما يناط بلجنة العمل تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة، وتكون لجنة الطاقة مسؤولة عن مراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية. فهذه الأعمال التي تقوم بها اللجان الدائمة لا يجوز تعطيلها أو توقيفها من خلال الإدعاء بشمول اجتماعات اللجان بقرار الإرجاء.
 
ومن جانب إجرائي، فقد ربطت المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد اجتماعات اللجان الدائمة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حل غيابه أو بناء على طلب من رئيس المجلس، حيث لم يرد أي حكم يحظر اجتماعات هذه اللجان خلال فترة عدم الانعقاد.
 
وما يعزز من دستورية اجتماعات اللجان أثناء عدم انعقاد المجلس أن المادة (94) من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2011 لم تعد تعتبر عدم انعقاد مجلس النواب مبررا لإصدار قوانين مؤقتة، بالتالي يجب على مجلس الوزراء دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية. وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين مجتمعة خلال فترة عدم الانعقاد بهدف تسريع العملية التشريعية.