Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Aug-2018

‘‘الصحة‘‘و‘‘العمل‘‘ ترفعان للحكومة تعديلات قانوني العمل المهني والمجلس الطبي

 

محمود الطراونة
 
عمان -الغد-  رفع وزير الصحة محمود الشياب الى مجلس الوزراء اخيرا تعديلا لمشروع قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني والاسباب الموجبة، حيث تم عرضه على اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء والتي بدورها اوصت بمناقشته وإقراره للسير به وفق الاجراءات الدستورية.
وجاء تعديل القانون وفقا للأسباب الموجبة له لرفع المستوى العلمي والعملي للصيادلة السريريين والصيادلة الذي يحملون لقب دكتور صيدلي من خلال تمكين المجلس الطبي الاردني من الاشراف على تدريبهم وإجراء الامتحانات اللازمة لهم.
كما جاء التعديل لتطوير البرامج التدريبية والتوسع بها وتطوير امتحانات المجلس الطبي الاردني ومأسسة التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز في المملكة ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة.
ووفقا للأسباب الموجبة فإن التعديل جاء ايضا لتمكين المجلس الطبي الاردني من تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بأهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة باللجان بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
من جانب آخر، رفع وزير العمل سمير مراد الى الحكومة تعديلا لقانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999، والذي يمنح منح وزارة العمل اختصاص تصنيف المحلات المهنية وسحبه من مؤسسة التدريب المهني.
وجاء في الاسباب الموجبة ان تعديل مسودة القانون جاء استجابة للتوجهات الملكية من خلال رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي تهدف الى تنظيم وضبط منظومة التعليم والتدريب المهنية والفني والتقني وسوق العمل، واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للأعوام 2018 -2022. واشارت الأسباب الموجبة الى ان مؤسسة التدريب المهني لها العديد من الشركاء من اصحاب العمل في مجال التشغيل والتدريب وبالتالي فإنه وحسب الممارسات العالمية لا يجوز ان تقوم الجهة المعنية بالتدريب بالتفتيش على اصحاب العمل لأن ذلك يؤدي الى تضارب المصالح.
وتعد وزارة العمل صاحبة الاختصاص في تنظيم سوق العمل، لذا تم اقتراح ان تناط مهمة تصنيف المحلات بها، اضافة الى ان مشروع القانون سيسهم في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها لفئات والمهنيين بكافة مستوياتهم.
وفي حال اقرار القانون سيعمل على تنسيق الادوار بين وزارة العمل من خلال تنفيذ احكام قانون تنظيم العمل المهني ومهام مركز الاعتماد وضبط الجودة المهني بمنح شهادات تصنيف للمهنيين في الاردن.
وبموجب التعديل الجديد سيتم الغاء المادتين 7 و8 من قانون تنظيم العمل المهني النافذ لأن المادة 11 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2008 والمادة 13 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة اناطتا مهمة تصنيف العاملين بمركز الاعتماد وضبط الجودة.
ويعمل التعديل الجديد على ايجاد منظومة تشريعية شاملة لتنظيم العمل المهني وتبسيط الاجراءات المتعلقة بإصدار شهادات تصنيف المحال وحماية المواطن من الغش وتأمين خدمة حقيقية له فضلا عن تفعيل دور المفتش المهني الرقابي من خلال تشديد العقوبات المفروضة .