Thursday 18th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Aug-2019

تعديلات «الفساد» تتوافق مع المعايير الدولية*د. ليث كمال نصراوين

 الراي-أقر مجلس النواب قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، والذي تضمن أحكاما جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية أعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خلال النص صراحة على عدم جواز إحالة كل من الرئيس والأعضاء فيها إلى التقاعد أو إنهاء خدماتهم أو عزلهم قبل انتهاء مدة عضويتهم المقررة في القانون. كما عزز القانون المعدل من صلاحيات هيئة النزاهة في التحقيق في متابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع، وذلك بالنسبة للفئات المشمولة بقانون الكسب غير المشروع.

 
إن هذه التعديلات القانونية جاءت متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 والتي صادق عليها الأردن بموجب قانون التصديق رقم (28) لسنة 2004، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012 والمصادق عليها أيضا بموجب قانون التصديق رقم (21) لسنة 2012. فهاتان الاتفاقيتان الدوليتان استكمل الأردن كافة الإجراءات الدستورية المقررة للتصديق عليهما وإنفاذهما في النظام القانوني، وذلك من خلال عرضهما على مجلس الأمة والموافقة عليهما بقوانين خاصة استنادا لأحكام المادة (33/2) من الدستور.
 
ومن خلال استعراض أبرز الأحكام الخاصة بمكافحة الفساد في الاتفاقيتين الدوليتين، نجد بأنهما ينصان صراحة على «تقوم كل دولة طرف بمنح هيئات مكافحة الفساد الوطنية ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وهو الأمر الذي كرسه القانون المعدل من خلال ضمان عدم إمكانية عزل أو إقالة أي من أعضاء الهيئة قبل انتهاء مدة عضويتهم القانونية.
 
أما التعديل التشريعي الأبرز في مشروع القانون والذي جاء متماشيا مع المعاييرالدولية، فيتمثل في النص صراحة على عدم سقوط كل من دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد بأحكام التقادم، بالإضافة إلى عدم سريان التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. فهذا الحكم الجديد يتوافق مع ما جاء في المادة (29) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تفرض على الدول الأطراف أن تعلق العمل بالتقادم في قضايا الفساد، وفي حال افلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
 
إن وقف العمل بأحكام التقادم في قانون النزاهة يعد تماشيا مع موقف المشرع الأردني في القوانين الأخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد، حيث تنص المادة (11/ج) من قانون الكسب غير المشروع على عدم سريان أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع وعدم سقوط الدعوى إلا بالوفاة، وبأن الوفاة لا تحول دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة. كما كرست المادة (10) من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم ذاته بعدم سريان أحكام التقادم على كل من الجرائم الاقتصادية والعقوبات المقررة لها.