Wednesday 17th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-May-2017

وثيقة تدعو لتفعيل التبليغ عن الإساءة للطفل وتسهيل الوصول للعدالة

 الدعوة لوضع خطة رعاية لاحقة للأطفال المعرضين لخطر الانزلاق بالجريمة

 
نادين النمري
عمان-الغد-  أطلقت منظمة منارة للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وثيقة سياسات لحماية الاطفال في نزاع مع القانون تضمنت مجموعة من الاجراءات والمبادئ الأساسية يتوجب الالتزام بها عند التعامل مع الأطفال الجانحين، من ضمنها "تفعيل التبليغ عن الإساءة وتسهيل الوصول للعدالة".
وحول إجراءات الحماية الوطنية وآليات التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، دعت الوثيقة التي جاءت في 16 صفحة، إلى "تمكين وتطوير دور المتعاملين المباشرين مع الأطفال من خلال دورات تدريبية وتوعوية تتعلق بحقوق الطفل وآليات التعامل الفضلى معهم بحسب المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة لضمان استمرارية الكفاءة المهنية والإنسانية".  
كما دعت الى "تفعيل التبليغ عن الإساءة وتسهيل الوصول للعدالة باعتبار ذلك القاعدة الأساسية في حماية الأطفال من العنف بجميع أشكاله".  
وبحسب المديرة التنفيذية ومؤسسة منظمة منارة المحامية كرستين فضول "أناط قانون الأحداث الجديد مهمة التبليغ بمراقب السلوك في حالات العنف، ويفترض كذلك التبليغ عن العنف الذي يتعرض له الأطفال من قبل المتعاملين المباشرين وغير المباشرين معهم، ويتعدى ذلك لتطال مسؤولية التبليغ عن العنف الذي يتعرض له الأطفال داخل المؤسسات او خارجها إلى كل شخص".    
وأشارت فضول الى ان الوثيقة "تؤكد أهمية وجود خطة رعاية لاحقة للأطفال المعرضين لخطر الانزلاق في الجريمة أو لمن يعانون من اضطراب اجتماعي سلوكي قد يجعلهم عرضة لمخالفة القانون مرة أخرى"، موضحة ان  الهدف منها تتبع أوضاعهم وتقويمهم في بيئتهم الاجتماعية الطبيعية وتوفير الحماية والأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لهم بعد خروجهم من دور الحماية والرعاية والتأهيل.   
كما طالبت بـ"وضع الطفل تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة بديلة في حال افتقار البيئة الأسرية إلى الاستقرار والتوازن المطلوب وهو ما يؤثر حتماً على نشاط الأطفال ومشاركتهم الفاعلة والايجابية في المجتمع وقد يعرضهم للخطورة والعنف"، وهو ما يتطلب النظر في توفير بدائل مستقرة ومتزنة، "ويكون الخيار الأفضل وضع الطفل تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة ضمن شروط وفقا للقانون وبموافقة الطرفين ولمدة محدودة خاضعة للمتابعة من قبل قاضي تنفيذ الحكم لتقييم أوضاع الطفل". 
وبحسب فضول تدعو الوثيقة الى "إتاحة تدابير غير سالبة للحرية انسجاما مع قانون الاحداث الساري الذي وضع مبادئ وأُسسا لنظام العدالة الإصلاحية الجنائية للأحداث تركز على المعتدي والضحية والمجتمع ضمن إطار التدابير غير السالبة للحرية"، رائية في العقوبات غير السالبة "وسيلة لإصلاح الضرر قدر الإمكان من خلال اخذ دور فاعل ومسؤول من قبل المعتدي تجاه ما اقترفته يداه، وإشراك المجتمع من خلال إعطائه دورا أكبر في عملية الردع لتحقيق مفهوم الوقاية المجتمعية من الجريمة".  
وشددت على ضرورة "عدم تعريض الأطفال المخالفين للقانون أو من هم بحاجة إلى حماية ورعاية بمن فيهم الأطفال الشهود وضحايا الجريمة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاانسانية"، خاصة المحتجزين منهم والمودعين في دور الرعاية أو الموقوفين لدى المراكز الأمنية (توقيف مؤقت).  
كما دعت الوثيقة إلى احترام الكرامة الإنسانية للأطفال خاصة المحتجزين منهم والشهود وضحايا الجريمة فهم بحاجة إلى دعمهم وتطمينهم للإفصاح عما يجول بخواطرهم لمساعدتهم على تجاوز محنتهم، وأن يكون اعتقال الأطفال واحتجازهم وفقا للقانون ولأقصر فترة زمنية ممكنة لتفادي خطر العدوى الجرمية، ولتمكين الأطفال من الاستمرار في حياتهم العادية قدر الإمكان.
ونبهت الوثيقة الى اهمية خصوصية العقوبات والتدابير المتعلقة بالأحداث الجانحين، رائية ان الأصل فيها "تدابير قانونية واجتماعية للحد من ظاهرة جنوح الأطفال التي تعد مظهرا من مظاهر الاضطراب والخلل الاجتماعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الأطفال وحدهم الآثار السلبية للجريمة".
كما دعت الى تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالأطفال، والتي يراعى فيها حداثة سنهم مثل "سرية المحاكمة استثناء على الأصل، وسرعة التقاضي، والإخطار الفوري والمباشر بالتهم المسندة لهم عن طريق أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم قانونًا، وفصل المتهمين والمدانين عن البالغين، وتوفير مساعدة قانونية مناسبة لهم، واستصواب اتخاذ تدابير غير سالبة للحرية لما فيه مصلحة  الطفل الفضلى".
ونصت الوثيقة كذلك على معايير خاصة بتطبيق سياسات حماية الأطفال في نزاع مع القانون وشملت النهج المبني على الحقوق، والسرية والخصوصية ودعم وتمكين الأحداث من قبل أخصائيين وخبراء، وحساسية التعامل مع الأطفال أثناء إجراءات المحاكمة وأثناء وجود الأطفال في مؤسسات الحماية والرعاية والتأهيل، "مثل خضوع الفتيات لفحص طبي شرعي من قبل طبيبة أنثى" والرصد والمراقبة  وقنوات اتصال مفتوحة ومتاحة خاصة لدى الأطفال المحتجزين مع المجتمع المحلي لتسهيل عملية العودة للمجتمع بسلاسة وفاعلية ولبناء مستقبل أفضل والشفافية في التعامل وتكاملية الأدوار. 
وتضمت كذلك الممارسات الفضلى للتعامل مع الحدث في نزاع مع القانون ومنها عدم استخدام العنف مع الأطفال بكافة أشكاله ولأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية الجزائية وحسن التعامل مع الأطفال بطريقة لا تمس كرامتهم الإنسانية سواء باللفظ أو القول أو الفعل، و"عدم استغلال الأطفال لغايات جنسية أو اقتصادية، واحترام قدرات الأطفال الجسدية والعقلية والنفسية، والحرص على أمان وسلامة الأطفال، وتوفير الإشراف والمراقبة التي تراعي حداثة سنهم والحفاظ على كرامتهم".  
وشملت الممارسات الفضلى كذلك عدم استخدام أسلوب التمييز بسبب (الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو المكانة الاجتماعية، أو بسبب الإعاقة وغير ذلك)، وعدم التعامل بطريقة فوقية أو مذلة أو مستفزة أو مهينة للأطفال، والقدرة على احتواء المواقف السلبية التي قد يقوم بها الأطفال والسعي لمعالجتها.