Tuesday 16th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Feb-2020

رحيل المجلس وبقاء الحكومة*هاشم داود الهرش

 الراي

كثر التحليل والجدل حول وجود حقيقة دستورية يتم تداولها وترويجها عبر وسائل الإعلام المتنوعة، تحصر النص الدستوري بخيارين إما حل مجلس النواب ورحيل الحكومة، أو التمديد،
 
متجاهلين سمو الدستور الأردني وعمقه ومحاولين حجر أفقه الواسع، متناسين إمكانية «صدور الإرادة السامية بإعلان إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة الدستورية»، دون أن تنص على حل المجلس.
 
وهذا الخيار يؤكد الحالة الأردنية الفريدة في القدرة على اجراء الانتخابات وسط محيط ملتهب، وبما يعكس الاستقرار السياسي وقوة ومتانة الجبهة الداخلية، ويعطي الفرصة لرئيس الحكومة لاستكمال قيادة مشروع النهضة واصلاحاته الهيكلية لبدء المئوية الثانية للدولة.
 
ونجد عند قراءة النصوص الدستورية:
 
المادة 34 أولاً: الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب لمجلس النواب، وبشكل منفصل ثالثاً: للملك أن يحل مجلس النواب.
 
المادة 68 حددت مدة ولاية المجلس بأربع سنوات شمسية، وأوجبت اجراء الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، وإبقاءه قائماً ان لم يتم الانتخاب خلالها.
 
المادة 73 وضحت الاستثناء (الحل) عند الحاجة الى انهاء ولاية المجلس، واشترطت إعادة ولاية المجلس في حال لم يتم الانتخاب.
 
المادة 74 قيدت الاستثناء بأن لا يتكرر السبب نفسه لحل المجلس الجديد، وأوجبت استقالة الحكومة التي نسبت بالحل، ولم تجز تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة اللاحقة.
 
ويتجلى بذلك الدستور في حرصه على حماية الحياة السياسية، بأن جعل الأصل في المجلس النيابي أن يكمل مدته القانونية، ومنع الحكومات من تكرار السبب عند طلب حل المجلس، وأوجب على رئيس الحكومة الحفاظ على الحياة البرلمانية بمنع تكليفه بالحكومة اللاحقة ان طلب الحل، وبذلك أتاح الاستقرار والاستمرارية للمجلس النيابي والحكومات.