Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2018

إرجاء البت في العفو العام حتى بداية العام المقبل
الدستور - ليث العسّاف - تزايدت أخيرًا المطالب الشعبية والنيابية لاصدار عفو عام، وتعالت الأصوات بهذا المطلب بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الحالية كبادرة لتنفيس الاحتقان في الأجواء العامة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية.
الحكومة الحالية بادرت في أيلول الماضي الى تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام، وهي اللجنة التي قدمت توصية الى مجلس الوزراء بارجاء اصدار العفو، الا أن رئيس الوزراء واستجابة للمطالب المتصاعدة باصدار العفو العام قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لذات الغاية بداية الشهر الماضي ولم يصدر عن اللجنة أي توصية حتى الآن.
مصادر حكومية رفيعة أكدت لـ «الدستور» أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل الى مجلس النواب هذا العام، وأن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحا أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتا الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام. وقال المصدر أن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.
«الدستور» التي كانت السباقة في فتح ملف العفو العام تتبعت تاريخ العفو منذ تأسيس الامارة عام 1921 وحتى آخر قانون عفو والذي صدر في عام 2011 والتي بلغ اجماليها 17 عفوا :
الأول صدر عام 1924
صدر أول عفو عام في شهر آذار من عام 1924، وجاء هذا العفو بعد أحداث ثورة البلقاء التي حصلت عام 1923وشمل المؤيدين والمشاركين فيها، كان من أبرز الشخصيات التي استفادت من هذا العفو الشيخ سلطان العدوان وأبناؤه والشاعر مصطفى وهبي التل وعودة القسوس.
 1928
بمناسبة صدور القانون الأساسي لشرق الأردن صدر العفو العام بعد أن تم توقيع أول معاهدة مع بريطانيا التي نالت بموجبها امارة شرق الأردن درجة من الاعتراف والاستقلالية.
الا أن هذا العفو استثنى 32 شخصا بالاسم تمثلت جرائمهم في القتل الفظيع والسرقة المكررة وهتك العرض، الا أن هذا العفو أورد بندا يشمل تخفيض عقوبتهم، مثال على ذلك تبديل أحكام الاعدام الى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
العفو عن المساجين لسنة 1946
لمناسبة اعلان استقلال الدولة الأردنية ومبايعة الملك عبدالله الأول صدر العفو بتاريخ 25-5-1946 وقد استثنى هذا العفو المحكوم عليهم بالصورة القطعية بجرائم السلب في الطريق العام والمحكوم عليهم بالعقوبات الارهابية. كما وأشار هذا العفو الى تخفيف بعض الأحكام.
عفو عام عن الأحكام لسنة 1950
صدر هذا العفو في شهر أيار من عام 1950 واستثنى جرائم الاغتصاب والتعدي على العرض، وهو آخر عفو يصدر في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه.
أما في عهد الملك طلال طيب الله ثراه فقد صدر عفو عام واحد وذلك عام 1951، حيث بدأ الملك طلال عهده باصدار عفو عام في شهر تشرين الثاني أي بعد تنصيبه ملكا على البلاد بأربعة أشهر، واستثنى هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم قطعيًّا بجرائم القتل بالتعذيب، وجرائم هتك العرض.
 أما خلال فترة حكم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه التي استمرت 47 عاما صدر العفو العام خلالها تسع مرات كان أولها في عام 1953 وآخرها في عام 1992.
قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 .
وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من تاريخ 6/9/1951 وحتى 3/5/1953، سواء صدر فيها حكم ام لا، واستثنى الهاربين من وجه العدالة، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي، ومن اتهم أو حكم عليهم أمام المحاكم الخاصة أو السلطات العسكرية وجرائم القتل قصدا وهتك العرض بالاكراه والعنف، وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة والشيوعية والمبادئ الهدامة.
قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 .
سرى مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 4/5/1953 حتى تاريخ 14 /3/ 1958. ولم يشمل هذا القانون الأشخاص الفارين من وجه العدالة أو الذين اكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم، والذين اتهموا او حكم عليهم امام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية، والقتل القصد وهتك العرض بالاكراه والعنف والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة وجرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة. وأعفى القانون الجرائم أو العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي اقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار، وخفض عقوبة المؤبد المفروضة أو التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاما.
قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960
 سرى مفعول هذا القانون على الجرائم المرتكبة من تاريخ 14/5/1960 باستثناء الجرائم التي استثناها القانون الذي سبقه.
قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1961
وسرى مفعول هذا القانون على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961، واستثنى الجرائم التي استثناها القانون السابق، والجنح والمخالفات التي حكمت بها محكمة امانة العاصمة ومحكمة بلدية الزرقاء بالغرامة.
قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962.
ونص  على أن يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/1/1962 سواء صدرت الأحكام بها عن المحاكم النظامية او العسكرية أو العرفية العسكرية أو محكمة أمن الدولة وأن هذا القانون لا يؤثر على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذه.
واستثنى جرائم التجسس والفارين من وجه العدالة والمحكومين بمقتضى أحكام قانون مقاومة الشيوعية والغرامات في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد.
 قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965
(تنظيف السجون)
يعد هذا القانون من أشهر وأشمل قوانين العفو العام في تاريخ الأردن، ويسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965 سواء صدرت بها الاحكام عن المحاكم النظامية او العسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى ، او لم يفصل بها ، الا أنه استثنى جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.
وأعفى هذا القانون جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الاجرام من أساسها.
قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971
تميز هذا العفو عن سابقاته بأنه شمل جميع المدنيين والعسكريين على حد سواء، وسرى مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 1/5/1971. واستثنى القانون جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والقتل مع التعذيب وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف وجرائم اختلاس أموال الدولة.
أما بخصوص ضباط وأفراد الجيش العربي والأمن العام استثنى أحكام الطرد من الخدمة وتنزيل الرتبة وفقدان الأقدمية .
قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973
سرى مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر. وشملت جميع الجرائم المشمولة بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم، باستثناء جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل والجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو وجرائم القتل العمد وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم سرقة أو اختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة.
كما صدر في نفس العام قانون عفو آخر
قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
سرى مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 11/ 11/ 1992 سواء صدرت بها احكام من المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى او لم يفصل بها ، باستثناء جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل والجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو وجرائم القتل العمد وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم السرقة والاختلاس وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها والجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.
ومن أبرز من شملهم هذا العفو النائب الأسبق ليث شبيلات والنائب الأسبق يعقوب قرش.
ليغيب بعد ذلك العفو العام عن الساحة الأردنية لمدة سبع سنوات، ويعود في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصدور أول عفو عام بعد توليه السلطة في عام 1999 وذلك تزامنا مع أربعين المغفور له الملك حسين بن طلال.
قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999
 أعفى هذا القانون اعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/ 3/ 1999 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أكانت ام فرعية تتعلق باي من تلك الجرائم، وشمل القانون جميع جرائم المطبوعات والنشر.
واستثنى جرائم التجسس والمخدرات والتعامل بالرق والخيانة والفتنة والارهاب وجمعيات الأشرار والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والتزوير والجنح المخلة بآداب الأسرة والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، وجرائم القتل قصدا والقتل مع سبق الاصرار والترصد وجرائم السرقة وجرائم الشيك والافلاس الاحتيالي.
قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011
اعفى هذا القانون اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ولم يشمل هذا الاعفاء جرائم التجسس وجرائم المخدرات والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الأشرار والجميعات غير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وجرائم التزوير وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، وجرائم القتل غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم الضرب المفضي الى الموت وجرائم ايذاء الاشخاص وجرائم المشاجرة وجرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم الافلاس الاحتيالي وجرائم التعامل بالرق، وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة وقانون ضريبة الدخل.