Tuesday 16th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Jan-2019

جرائم أضافتها «قانونية النواب» للعفو العام
الدستور – وائل الجرايشة - يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلستين صباحية ومسائية لمناقشة وإقرار مواد مشروع قانون العفو العام.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة توسعت في مشروع القانون ونسّبت للمجلس وأوصته بالقبول بهذه التعديلات.
وبيّن، في مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة الصور بدار البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون بعد تعديلات «القانونية» من شأنه رفع أعداد المشمولين بالعفو العام.
وتوقع العودات أن يرفع العفو أعداد المشمولين به إلى نحو الثلث عما كان وارداً من قبل الحكومة، متجنباً الخوض في التفاصيل المالية للعفو قال إنها محكومة بترتيبات لم تنجز بعد.
وأشار العودات إلى أن اللجنة القانونية أوصت بشمول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، بالعفو العام وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008، باستثناء المادة (27) منه.
كما أقرت اللجنة شمول العفو للجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وللجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة لمياه رقم (18) لسنة 1988، والمادتين (455)، (456) من قانون العقوبات، وللجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002، والمادة (379) من قانون العقوبات.
كما سيشمل قانون العفو العام جرائم التهديد المنصوص عليها في المواد (349- 352) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائـم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المواد (188-199) من قانون العقوبات والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، ما يعني شمول جميع الجرائم المتعلقة بالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بالعفو العام دون اشتراط ذلك بإسقاط الحق الشخصي.
ويشمل العفو الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد (170) و (176) من قانون العقوبات وجرائم الحرق المرتكبة خلافا لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (9) والمادة (12 / الفقرة (أ)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المادة (19)، والمادة (20/ الفقرة (ب))، من قانون العقوبات العسكري، كما شمل العفو العام الشروع الناقص في كافة الجرائم، وجرائم الشيك المادة (421) من قانون العقوبات.
كما يشمل العفو جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة (422) من العقوبات، وجرائم استعمال اشياء غير المنصوص عليها في المادة (424) من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد (185) و (186) و(376) من قانون العقوبات.
كما يشمل العفو جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، بالاضافة الى شمولها بعض الجرائم بالعفو مع شريطة إسقاط الحق الشخصي.
كما سيشمل العفو الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام الفقرتين(1،3) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) منها والشروع في المادة (328) من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات.
وسيشمل العفو العام الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (400- 405 مكرر) من قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة الجنائية والسلب إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد لأول مرة.
ويشمل العفو العام جرائم الحرق المرتكبة خلافا لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات، وجريمة التزوير الجنائي المرتكبة خلافا لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات.
وأضافت اللجنة مادة تتعلق بتخفيض العقوبة في حال اسقاط الحق الشخصي للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام الفقرتين (2،4) من المادة (327) من قانون العقوبات إلى النصف والمادة (328) من قانون العقوبات إذا العقوبة أقل من الاعدام، والمادة (328) من قانون العقوبات لمدة خمسة عشر سنة، إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. وقدّمت اللجنة القانونية في مجلس النواب جملة من التوصيات عقب إقرارها مشروع قانون العفو العام، أبرزها ضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم تتمكن من شمولها بقانون العفو العام كل على حدة وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضايا.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل على ايجاد قانون عقوبات موحد وذلك بادراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكافة الجرائم.
وأدرجت اللجنة ضمن توصياتها التفاهمات التي حصلت بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والحكومة، حيث دعت إلى دراسة الديون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهن ولا تتجاوز الفي دينار.
وأكّدت اللجنة على أهمية العمل على تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بمنح الطلاب المتفوقين منهم منحا دراسية وتحويل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.
كما حثت على إعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض لا تزيد على عشرة آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة عليها مع إعادة جدولة هذه القروض وشطب الفوائد عنها.