Wednesday 24th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    30-Nov-2016

منظمات نسوية أردنية ترفع لواء حماية المرأة في العمل

 

رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  فيما لم تناقش منظمة العمل الدولية بعد اتفاقيتها الجديدة، التي تتحدث عن وضع معايير لحماية المرأة العاملة من أي عنف قد يمارس ضدها في أماكن العمل، وجدت منظمات نسوية فرصة بدء حملة “الـ 16” لمناقشة كافة اشكال العنف ضد المرأة، للمطالبة بالاسراع بالتصويت عليها من قبل الدول الاعضاء في منظمة العمل. 
ويرافق اطلاق حملة (الـ16 يوما)، إقامة فعاليات وأنشطة مناهضة للعنف ضد المرأة، والحملة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة؛ بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) كل عام. 
ويأتي النقاش الدائر في اوساط منظمات نسوية أردنية وعالمية، جراء تأخر مناقشة المنظمة للاتفاقية التي تدعو لوضع معايير تحمي المرأة العاملة من أي عنف قد يمارس ضدها في أماكن العمل. 
وفي هذا النطاق، تشدد التقارير الصادرة عن بعض هذه المنطمات على أهمية توسيع حماية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل صديقة لها “تتضمن إلزام المؤسسات بتوفير حضانات، وإيجاد نص يجرم التمييز في الأجور”. 
ويؤكد تقرير الظل الأخير لهذه المنظمات؛ الذي يرصد أداء الأردن والتزامه باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أن “قانون العمل الأردني وسع الحماية القانونية للنساء المشتغلات بالزراعة والمنازل، بحيث استثنين من أحكام القانون”.
ويبين التقرير؛ أن المادة 29 /6 من قانون العمل المعدل لسنة 2008 نص صراحة على: أحقية ترك العامل لعمله دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدت حالات.
ومن هذه الحالات التي نصت عليها المادة في فقرة (أ) من القانون أنه “إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول”.
كما نصت الفقرة (ب) من القانون على أنه “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل، أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”. 
وهنا؛ يعترض التقرير على نص هذه المادة، لإشارته إلى أن المشرع أعطى الحق للعامل، ذكرا كان أم أنثى، في حال وقوع فعل اعتداء عليه بترك العمل، والمطالبة ببدل تعويض عن الفصل التعسفي، والذي يتراوح بين راتب ثلاثة شهور إلى ستة شهور، بالإضافة إلى بدل شهر الإشعار. 
ويضيف أن المشرع ربط هذا الحق للعامل، بأن يكون الفعل صدر عن رب العمل أو من يمثله، ولم يعالج الحال فيما إذا صدر الفعل عن أحد الموظفين، اذ لا توجد آلية معينة في القانون، تعاقب الفاعل إذا كان من غير أصحاب العمل أو من يمثله. 
وينتقد التقرير إحالة تعريف التحرش الجنسي المعاقب عليه في قانون العمل إلى قانون العقوبات، الذي يخلو من لفظ أو “جريمة التحرش الجنسي”؛ بحيث ترك أمر تقدير وجود تحرش من عدمه للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع “الذي قد لا يجد مثلا بلفظ معين تحرشاً جنسياً”. 
ويقترح صياغة النص بما يوائم باقي التشريعات المعمول بها، مبينا أن اجتهاد القاضي قد يجد أن القواعد العامة تقرر بأن لا جرم من دون نص، وحيث أن قانون العقوبات يخلو من التحرش الجنسي، فلا يجرم الفعل. 
وتبين دراسة صدرت مؤخرا، أن العنف الوظيفي من أكثر أشكال العنف المجتمعي انتشاراً في الأردن، إذ بلغت نسبة انتشاره بين عينة الدراسة 46 %، في حين بلغت نسبة من لم يمارس عليهن العنف المجتمعي 52 %. 
ويعد اتهام المرأة العاملة؛ برفع معدل البطالة في الأردن، من أكثر أشكال العنف انتشارا؛ وتصل نسبته الى 66.2 %، بينما بلغت نسبة من يتهمون المرأة بكثرة التغيب والمرض والتعب 71 %. 
ويعود السبب في انتشار هذا العنف على نحو كبير، إلى طبيعة البناء الاجتماعي للمجتمع، والذي أناط العمل خارج المنزل للذكور دون الإناث، ومنح المرأة المنجبة والعاملة في المنزل، مكانة عالية ومرتفعة، ولحدوث التغيير الاجتماعي الذي رافقه تغييرات الأذى كارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ورغبتها في الاستقلال الاقتصادي. 
وقالت الدراسة؛ التي أعدتها الباحثة أمل العواودة، إن “العنف الجندري يعتبر في الأردن، ثاني أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، وتصل نسبة انتشاره الى 35 %.
وأضافت العواودة أن نسبة من لم يواجهن هذا النوع من العنف بلغ 8ر55 % من عينة الدراسة، أما نسبة من لا يعلمن بممارسته أو عدمها فبلغت 9 %، ما يعني جهل المرأة بحقوقها وذاتها الأنثوية. 
وتشير النتائج إلى انتشار العنف الجندري، المتمثل بعدم المساواة بين المرأة والرجل في المناصب الوظيفية بنسبة 53.3 %، وعدم المساواة بالترقية بنسبة 50.9 %، وعدم المساواة في المكافآت والزيادات السنوية بنسبة 6ر45 %، وعدم المساواة في العلاوات العائلية بنسبة 49.8 %. 
ويحتل الانتهاك القانوني لحقوق المرأة العاملة؛ المرتبة الثانية بالتساوي مع العنف الجندري، إذ بلغت نسبته في العينة
 4ر35 %، في حين أشارت 6ر58 % من العاملات بحصولهن على حقوقهن كاملة، وبلغت نسبة من يجهلن حقوقهن في العمل 8ر5 %. 
وتوضح النتائج أن أكثر الانتهاكات القانونية للمرأة العاملة؛ تمثلت بعدم توفير حضانة داخل العمل أو قريبة منه بنسبة 4ر63 %، في حين أن قانون العمل نص في المادة 72 منه أن على صاحب العمل توفير مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة، شرط ألا يقل عدد العاملات عن 20. 
وتبلغ نسبة العاملات غير المشاركات في التأمين الصحي 38.9 %، وغير المشاركات في الضمان الاجتماعي 34 %، وغير المشاركات في صناديق الادخار والإسكان 67 %. 
أما نسبة من يحرمن من ساعة الرضاعة فبلغت 30 %، ومن يجبرن على العمل الإضافي دون أجر فبلغت 32.7 %، ومن يجبرن على الدوام أيام العطل الرسمية والأعياد فبلغت 36.7 %.